السيد محمد حسن الترحيني العاملي
346
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المقصود عادة ، فإن لم يمكن ( 1 ) بطلت ( 2 ) المزارعة وإن رضي العامل ( 3 ) ، ( ولو انقطع ) الماء ( في جميع المدة ( 4 ) ) مع كونه معتادا لها قبل ذلك ( انفسخت ) المزارعة ، ( وفي الأثناء ( 5 ) يتخير العامل ) ( 6 ) لطرو العيب ( 7 ) ، ولا يبطل العقد ( 8 ) ، لسبق الحكم بصحته فيستصحب والضرر يندفع بالخيار ، ( فإن فسخ ( 9 ) فعليه ) من الأجرة ( بنسبة ما سلف ) من المدة ، لانتفاعه ( 10 ) بأرض الغير بعوض ( 11 ) لم يسلم له ( 12 ) ،